المادة 42 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
أ- لا يجوز للفرد الزواج من غير أردني إلا بموافقة مسبقة من رئيس هيئة الأركان المشتركة .
ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026