المادة 41 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

المحظورات يحظر على الفرد:- أ- ترك الخدمة او التوقف عنها لاي سبب من الاسباب ، دون تصريح رسمي من رؤسائه. ب-نقل اية معلومات عسكرية لنشرها في الصحف ، دون موافقة المراجع المختصة ، كما يحظر عليه بعد تركه الخدمة افشاء او نشر اية معلومات اكتسبها اثناء وجوده بالخدمة الا بأذن خاص من المراجع المختصة. ج-ان ينتمى الى اي حزب سياسي او ان يتشيع له او ان يشترك في اية مظاهرات او اضرابات او اجتماعات سياسية او اية دعايات انتخابية ، او ان يعقد اجتماعا لانتقاد اعمال القوات المسلحة والحكومة او ان يشترك بأية صورة من الصور في اجراءات تهدف الى الغايات المذكورة او الى نادي او اية هيئة سواء كانت خيرية او ادبية او رياضية او اجتماعية دون موافقة. د- ان يكون محرراً لمطبوعة دورية او ان يكون مشتركا مباشرة او غير مباشرة في ادارتها باستثناء المجلات العسكرية. ه-ان يوزع أية نشرات او يوقع عرائض او رسائل من شأنها النيل من سمعة الحكومة او القوات المسلحة. و- ان يحتفظ لنفسه بأية وثيقة او ورقة او مخابرة من الوثائق او الاوراق او المخابرات الرسمية المحظور الاحتفاظ بها باستثناء النشرات التدريبية التي احتصل عليها نتيجة اشتراكه بالدورات العسكرية. ز- ان يفضي بمعلومات او ايضاحات عن المسائل والامور العسكرية التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة. ح-تعاطي التجارة او الصناعة او الاشتراك بصفقات تجارية باسمه او بأسماء اخرى او القيام بالمضاربات على كافة انواعها ، او تولي اعمال مالية مباشرة او غير مباشرة او الاشتراك فيها او الارتباط بعلاقات مع اية شركة او القيام بأي عمل آخر يتعارض مع عمله الرسمي ، او يؤثر بأية حال من الاحوال على قيامه بواجباته العسكرية ولا تنطبق احكام هذه الفقرة على شراء اسهم فى الشركات المساهمة وفي جميع الاحوال المشكوك فى انطباق احكام هذه الفقرة عليها ، يجب على الفرد ان يرفع الامر الى مدير شئون الافراد لاتخاذ الاجراءات اللازمة. ط-قبول الهدايا او الاكراميات او المنح من اصحاب المصالح او من ينتمي اليهم ، سواء اكان ذلك مباشرة او بالواسطة او قبول اية مساعدة مالية او اقتراض المال او الوقوع تحت منة اي شخص من اصحاب الشركات التجارية المرتبطة بعقود او ذات علاقة مع الدوائر العسكرية. ى-الاشتراك فى شراء وبيع اللوازم والمهمات والعقارات والاملاك الحكومية بقصد الربح او المضاربة. ك-ان يتولى وكالة خاصة في امر من الامور التي لها علاقة بواجباته الرسمية. ل-ان يقبل اي عمل خارج نطاق اعماله العسكرية بالنيابة عن او مع اي فرد من الافراد او بيت من البيوتات التجارية. م-قبول تعيينه من قبل اية محكمة كحارس قضائي او محكم دون موافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة ، على انه يجوز للفرد ان يتولى اعمال القوامة والوصاية او الوكالة عن الغائبين اذا كان المشمول بالقوامة والوصاية او كان الغائب ممن تربطه به صلة قربى حتى الدرجة الرابعة او نسب. وكذلك يجوز للفرد ان يتولى النظارة على الوقف ، اذا كان مستحقاًً فيه او كانت النظارة مشروطة له من الواقف او ان يتولى الحراسة على الاملاك التي يكون شريكاًً فيها او له مصلحة او مملوكة لمن تربطه به صلة قربى حتى الدرجة الرابع او نسب. وفي جميع هذه الحالات يجب اشعار رئيس هيئة الاركان المشتركة. ن-ان يؤدي اعمالا للغير ، بمقابل او دون مقابل ، ولو في غير اوقات العمل. س-بغض النظر عما ورد فى اي تشريع آخر ، لا يجوز للافراد الانتساب للنقابات طيلة مدة خدمتهم في القوات المسلحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة