المادة 40 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
يجب على الفرد:-
أ- ان يؤدي العمل المنوط به بدقة وامانة ونشاط دون ابطاء وينجز الاعمال المطلوبة منه على أكمل وجه. ويخصص أوقاته لاداء واجباته العسكرية.
ب-ان ينفذ التعليمات والأوامر العسكرية التي يصدرها اليه رؤساؤه.
ج-ان يحافظ على مصالح القوات المسلحة والدولة ، وان لا يتقاعس او يتهاون في اداء الواجبات الموكولة اليه وان يحول دون الوقوع في اية مخالفة او خرق للقوانين والانظمة المعمول بها او اي اهمال في تطبيقها.
د- ان يتصرف في أدب وكياسة فى صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وفي معاملات الافراد ، وان يحافظ في جميع الاوقات على شرف الخدمة العسكرية وحسن سمعتها.
ه-ان يكون مثلا أعلى للمحافظة على الضبط والربط العسكري وحسن السلوك والهندام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026