المادة 40 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

يجب على الفرد:- أ- ان يؤدي العمل المنوط به بدقة وامانة ونشاط دون ابطاء وينجز الاعمال المطلوبة منه على أكمل وجه. ويخصص أوقاته لاداء واجباته العسكرية. ب-ان ينفذ التعليمات والأوامر العسكرية التي يصدرها اليه رؤساؤه. ج-ان يحافظ على مصالح القوات المسلحة والدولة ، وان لا يتقاعس او يتهاون في اداء الواجبات الموكولة اليه وان يحول دون الوقوع في اية مخالفة او خرق للقوانين والانظمة المعمول بها او اي اهمال في تطبيقها. د- ان يتصرف في أدب وكياسة فى صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وفي معاملات الافراد ، وان يحافظ في جميع الاوقات على شرف الخدمة العسكرية وحسن سمعتها. ه-ان يكون مثلا أعلى للمحافظة على الضبط والربط العسكري وحسن السلوك والهندام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة