المادة 39 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

الفصل العاشر الواجبات - المحظورات - الاجراءات التأديبية الواجبات يعتبر كل فرد من افراد القوات المسلحة الاردنية تحت الطلب للعمل فى اي وقت ولرئيس هيئة الاركان المشتركة استخدامه فى اي جهة سواء داخل المملكة او خارجها وتعتبر اصابته ووفاته اثناء ذهابه بالاجازة الرسمية والعودة منها وكأنها اصابة اثناء القيام بالوظيفة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة