المادة 15 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
الفصل الرابع
المستخدمون باجرة يومية
لرئيس هيئة الاركان المشتركة حق استخدام مدنيين باجرة يومية في القوات المسلحة لاغراض الانشاءات والمعسكرات والاعمال الاخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026