المادة 15 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

الفصل الرابع المستخدمون باجرة يومية لرئيس هيئة الاركان المشتركة حق استخدام مدنيين باجرة يومية في القوات المسلحة لاغراض الانشاءات والمعسكرات والاعمال الاخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة