المادة 16 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

تحدد اجور العمال باجرة يومية بتعليمات يصدرها رئيس هيئة الاركان المشتركة مع الاخذ بعين الاعتبار مقدار الاجور التي يتقاضاها العمال في الدولة حسب القوانين والانظمة المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة