المادة 14 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
لرئيس هيئة الاركان المشتركة اصدار تعليمات بتحديد شروط الاستخدام واللياقة الصحية ، وتأمين المعالجة الطبية والرواتب والعلاوات للمستخدمين المدنيين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026