المادة 13 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
تسري الأحكام المتعلقة بالتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في قانون العمل على المستخدمين المدنيين غير المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026