المادة 108 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
لا يسمح لمن كفت يده عن العمل ان يبارح المملكة دون تصريح من رئيس هيئة الاركان المشتركة ، واذا حاول ذلك دون الحصول على الاذن المطلوب فيجوز اصدار امر بالقبض عليه وتوقيفه. كما يجوز تخلية سبيله لقاء كفالة مالية يقدرها النائب العام العسكري للقوات المسلحة .
المادة 109ارتباطات المادة
أ- يصدر رئيس هيئة الأركان المشتركة التعليمات المنصوص عليها في هذا القانون المعدل.تعديلات المادة 2
ب- باستثناء صلاحية إصدار التعليمات، لرئيس هيئة الأركان المشتركة تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لمدير شؤون الأفراد على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026