المادة 107 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
ينقطع راتب من حكم عليه بالطرد ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قطعياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة