المادة 110 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

للملك بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب وزير الدفاع بناء على توصية رئيس هيئة الاركان المشتركة ان يصدر الانظمة بشأن الامور التالية:- أ- حراسة الارزاق والاموال المعدة لاستعمال القوات المسلحة. ب-الخدمات الخاصة التي تقوم بها القوات المسلحة. ج-اي امر يتعلق برفاهية وكفاءة القوات المسلحة من عاملين ومتقاعدين ومسرحين. د- اي امر من الامور التي يتطلبها تنفيذ احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة