المادة 103 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
جميع الجزاءات النقدية المحكوم بها على الافراد تحصل بطريقة الاستقطاع من الراتب وتورد الى ( صندوق الجزاءات) على ان لا يزيد ما يقتطع في الشهر على ثلث الراتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026