المادة 104 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

لا يستحق الفرد رواتبه وعلاواته عن اية مدة قضاها في السجن تنفيذا لعقوبة وهو في الخدمة ، باستثناء علاوة غلاء المعيشة العائلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة