المادة 102 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972
على كل فرد ترك الخدمة ان يسلم جميع ما بعهدته من الاسلحة والملابس وغيرها من المهمات ، فاذا تأخر عن تسليمها يعتبر انه ارتكب جرماً ويلزم بالضمان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026