المادة 101 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

يعتبر كل فرد مسؤولا عن جميع الاموال الحكومية واية اموال اخرى تابعة للمؤسسات الخاصة في القوات المسلحة التي في عهدته او التي في حراسته وما يعهد اليه بحفظه من الاسلحة والعدد الحربية والملابس والارزاق التي تصرف لاستعمال القوات المسلحة او لاستعماله الخاص في حالة فقدها او تضررها او اتلافها ما لم يكن الضرر ناجماًً عن حادث لم يكن بالامكان اجتنابه او عن سرقة لم تنشأ عن اهماله او عن استعمالها او استهلاكها في الخدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة