المادة 100 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

يعين رئيس هيئة الاركان المشتركة لجنة عسكرية خاصة لتقرير ما اذا كانت اصابة الضابط أو الفرد قد حصلت بسبب العمليات الحربية او اثناء الوظيفة الرسمية او من جرائها او انها مسببة عن طبيعة العمل وبدون خطا منه أو خلاف ذلك وكذلك تقرير فيما إذا كانت وفاته قد حصلت بسبب الوظيفة الرسمية أو من جرائها او مسببة عنها أو خلاف ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة