المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017
أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى ( مجلس حماية المستهلك) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس.
2- مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس .
3- مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
4- ممثل عن وزارة البيئة يسميه وزيرها.
5- ممثل عن وزارة السياحة والآثار يسميه وزيرها.
6- ممثل عن أمانة عمان الكبرى.
7- ممثل عن غرفة تجارة الأردن.
8- ممثل عن غرفة صناعة الأردن.
9- رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك.
10- ممثل عن احدى جمعيات حماية المستهلك يسميه المجلس.
11- ممثل عن مؤسسات التعليم العالي الرسمية يسميه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
12- ممثل عن الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين يسميه مجلس الاتحاد.
13- ممثلين اثنين عن القطاع الخاص يسميهما الوزير.
ب-1- تتم تسمية ممثلي الجهات المنصوص عليهم في البنود (6) و(7) و(8) من الفقرة (أ) من هذه المادة من رؤساء تلك الجهات.
2- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (10) و(12) و(13) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- للرئيس أو لنائبه عند غياب الرئيس دعوة من يراه مناسبا للمشاركة في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.
ه- يكون مدير المديرية أمينا لسر المجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وقراراته ومتابعة تنفيذها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026