المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017
أ- يحظر نشر أي إعلان يضلل المستهلك أو يوقعه في الخطأ بخصوص السلعة أو الخدمة، ويعتبر الإعلان مضللا إذا اشتمل على بيانات أو معلومات خاطئة أو غير صحيحة أو غير كاملة تتعلق بما يلي:-
1- طبيعة السلعة أو جودتها أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها وكميتها.
2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ انتهاء صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
3- نوع الخدمة او المكان المتفق عليه لتقديمها أو محاذير تلقيها أو صفاتها الجوهرية.
4- شروط التعاقد ومقدار الثمن الإجمالي وطريقة تسديده.
5- التزامات المعلن.
6- هوية مزود الخدمة ومؤهلاته إذا كانت محل اعتبار عند التعاقد.
ب- يحظر نشر أي إعلان لسلعة أو خدمة ضارة بصحة المستهلك أو سلامته أو مجهولة المصدر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026