المادة 10 من قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- اقتراح السياسة العامة لحماية المستهلك. 2- اقتراح السياسة العامة لتنسيق العمل بين الجهات التي تمارس المهام ذات العلاقة بحماية المستهلك. 3- المساهمة مع الجهات الرسمية في تطوير مستوى الإعلام بهدف توعية المستهلك وتثقيفه بحقوقه بصفته مستهلكا. 4- إبداء الرأي في مشروعات التشريعات المرتبطة بحماية المستهلك التي يحيلها إليه الوزير. 5- تقديم التوصيات المرتبطة بحماية المستهلك. 6- المساهمة في وضع السياسة العامة لتحسين جودة السلع والخدمات. 7- أي مهام أخرى يكلفه بها الوزير. ب- يرفع المجلس السياسات العامة المقترحة والتوصيات التي يتبناها إلى مجلس الوزراء للبت بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة