المادة 10 من قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- اقتراح السياسة العامة لحماية المستهلك.
2- اقتراح السياسة العامة لتنسيق العمل بين الجهات التي تمارس المهام ذات العلاقة بحماية المستهلك.
3- المساهمة مع الجهات الرسمية في تطوير مستوى الإعلام بهدف توعية المستهلك وتثقيفه بحقوقه بصفته مستهلكا.
4- إبداء الرأي في مشروعات التشريعات المرتبطة بحماية المستهلك التي يحيلها إليه الوزير.
5- تقديم التوصيات المرتبطة بحماية المستهلك.
6- المساهمة في وضع السياسة العامة لتحسين جودة السلع والخدمات.
7- أي مهام أخرى يكلفه بها الوزير.
ب- يرفع المجلس السياسات العامة المقترحة والتوصيات التي يتبناها إلى مجلس الوزراء للبت بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026