المادة 11 من قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017

تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ- مراقبة تقيد المزود بأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- تلقي الشكاوى من المستهلكين أو أي من الجمعيات عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضى كل منهما، ارتكبها أي مزود والتحقق منها، وتنظيم محاضر ضبط بتلك المخالفة. ج- إبلاغ الجهات المختصة بأي فعل يرتكبه المزود يشكل مخالفة لأحكام التشريعات النافذة إذا كانت هذه المخالفة ليست من اختصاص المديرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة