المادة 12 من قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017
يكون لموظفي المديرية المفوضين من الوزير خطياً صفة الضابطة العدلية أثناء قيامهم بأعمالهم وضمن حدود اختصاصهم، ولهم بهذه الصفة دخول أماكن عمل المزودين وتفتيشها والإطلاع على سجلاتهم وضبط المخالفات وفق تعليمات يصدرها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026