المادة 13 من قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017

أ- للمديرية إخطار المزود في حال تثبتها من ارتكابه مخالفة لأحكام هذا القانون أو التشريعات النافذة أو الأنظمة الصادرة بمقتضاها على أن تحدد في الإخطار الإجراءات الواجب عليه تنفيذها لتصويب المخالفة والمدة المحددة لذلك. ب- تنظم المديرية محضر ضبط بالمخالفة المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون أو التشريعات النافذة أو الأنظمة الصادرة بمقتضاها وتحيلها إلى المحكمة المختصة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا ارتأت المديرية عدم إخطار المخالف لتصويب المخالفة لجسامتها أو تكرارها. 2- إذا امتنع المخالف الذي تم إخطاره وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عن تصويب المخالفة أو جزء منها خلال المدة المحددة له في الإخطار. ج-1- تسقط المسؤولية الجزائية عن المزود إذا قام بإزالة المخالفة وصوب أوضاعه وفقا لما تحدده المديرية في الإخطار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل إحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة، توقف ملاحقة المزود عن تلك المخالفة ما لم تشكل جرما معاقبا عليه بموجب أي تشريع آخر. 2- تنزل العقوبة إلى النصف عن المزود الذي يقوم بإزالة المخالفة وتصويب أوضاعه بعد إحالة المخالفة إلى المحكمة وقبل صدور حكم فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة