المادة 19 من قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017

يكون المزود مسؤولا عن الضرر الناجم عن السلعة أو الخدمة المعيبة باستثناء أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا لم يقم بوضع السلعة أو الخدمة للتداول. ب- إذا وقع الضرر بسبب خطأ المتضرر أو لسبب لا علاقة للمزود به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة