المادة 20 من قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017
تكون المسؤولية تكافلية وتضامنية بين المزودين الذين تسببوا او علموا بوجود عيب في سلعة أو خدمة تم بيعها إلى المستهلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة