المادة 18 من قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017
يكون المزود مسؤولا عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون يرتكبها أي شخص يمثله قانونا أو يعمل لديه او يتعامل مع المستهلكين نيابة عنه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة