المادة 17 من قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للجمعية في حال ارتكاب المزود لأي ممارسات تخالف أي تشريع نافذ وتمس مصالح المستهلك التقدم بدعوى أو شكوى أو طلب لدى المحكمة المختصة لوقف تلك الممارسات أو تصويبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026