المادة 16 من قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017
أ- يجوز تشكيل اتحاد جمعيات حماية المستهلك وفقاً للتشريعات النافذة .
ب- يهدف اتحاد جمعيات حماية المستهلك إلى ما يلي:-
1- تنسيق جهود الجمعيات في تقديم خدماتها والقيام بأنشطتها.
2- رعاية مصالح الجمعيات وتعزيز العلاقة بينها.
3- تمثيل الجمعيات لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية.
4- الإسهام في ترشيد الاستهلاك.
5- تعزيز العلاقة بين المستهلك والمزود والجمعيات.
6- تعزيز التعاون مع جمعيات حماية المستهلك العربية والإقليمية والدولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026