المادة 5 من قانون حماية اللغة العربية رقم 35 لسنة 2015

أ- تكتب باللغة العربية:- 1- لافتات اسماء المؤسسات المشمولة بأحكام هذا القانون وعنوان قرطاسيتها. 2- اوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات الأردنية . 3- الشهادات والمصدقات العلمية. ب- يجوز ان تضاف الى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة اجنبية على ان تكون اللغة العربية اكبر حجما وابرز مكانا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة