المادة 5 من قانون حماية اللغة العربية رقم 35 لسنة 2015
أ- تكتب باللغة العربية:-
1- لافتات اسماء المؤسسات المشمولة بأحكام هذا القانون وعنوان قرطاسيتها.
2- اوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات الأردنية .
3- الشهادات والمصدقات العلمية.
ب- يجوز ان تضاف الى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة اجنبية على ان تكون اللغة العربية اكبر حجما وابرز مكانا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026