المادة 6 من قانون حماية اللغة العربية رقم 35 لسنة 2015
تسمى بأسماء عربية سليمة:-
أ- الشوارع والاحياء والساحات العامة وغيرها من المواقع ، وتستثنى من ذلك اسماء الاعلام غير العربية .
ب- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والخدمية والترفيه والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والاهلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026