المادة 4 من قانون حماية اللغة العربية رقم 35 لسنة 2015
يجب ان يكون باللغة العربية:-
أ- أي إعلان يبث او ينشر او يثبت على الطريق العام او في أي مكان عام او وسائط نقل عام، ويجوز ان تضاف ترجمة له بلغة اجنبية على ان تكون اللغة العربية اكبر حجما وابرز مكاناً.
ب- ترجمة الافلام والمصنفات الناطقة بغير العربية المرخص عرضها في المملكة صوتاً أو كتابةً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026