المادة 3 من قانون حماية اللغة العربية رقم 35 لسنة 2015

أ- تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات والنقابات والجمعيات والنوادي والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التي تكون طرفاً فيها والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقوائمها ولوائح اسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات الأردنية بما في ذلك المنتجات التي تصنع في المملكة بترخيص من شركات اجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأي شركة او مؤسسة او هيئة رسمية او اهلية او خاصة او عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة وادلة الاجراءات والعمليات الخاصة بها واي اعلانات مرئية او مسموعة او مقروءة موجهة للجمهور او أي منشورات دعائية وغير دعائية واي حملات اعلامية . ب- في حال استخدام الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لغة اجنبية فعليها ان ترفق بها ترجمة الى اللغة العربية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة