المادة 9 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000

أ- يكتسب مالك الحق في التصميم بعد تسجيله الحق في حمايته وذلك بمنع الغير اذا لم يحصل على موافقته، من القيام بما يلي:- 1- استنساخ التصميم المحمي بكامله او اي جزء منه، سواء بدمجه في دائرة متكاملة او بأي طريقة اخرى. 2- استيراد او بيع او توزيع التصميم المحمي، او اي دائرة متكاملة ادمج فيها هذا التصميم، او اي منتج ادمجت فيه مثل هذه الدائرة بقدر ما تحوي وبصورة مستمرة تصميما منسوخا بطريقة غير قانونية وذلك لاغراض تجارية. ب- يعتبر قيام الغير بأي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تعديا على حقوق مالك التصميم المحمي يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية. ج- يتمتع بالحماية المقررة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة التصميم المتكون من مجموعة من العناصر والوصلات المألوفة اذا استوفت هذه المجموعة بكاملها شروط الاصالة وغيرها من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة