المادة 8 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000

أ- اذا استوفى طلب تسجيل التصميم جميع الشروط والمتطلبات القانونية يصدر المسجل قراراً بقبوله ويستوفى الرسم المقرر. ب- يعلن المسجل عن هذا القبول في الجريدة الرسمية ويجوز للغير الاعتراض على ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ النشر وتحدد اجراءات الاعتراض بموجب النظام الصادر بالاستناد لهذا القانون. ج- اذا لم يقدم اي اعتراض على قبول طلب تسجيل التصميم يتخذ المسجل قراراً بتسجيله ويصدر شهادة بذلك بعد استيفاء رسم التسجيل المقرر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة