المادة 8 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000
أ- اذا استوفى طلب تسجيل التصميم جميع الشروط والمتطلبات القانونية يصدر المسجل قراراً بقبوله ويستوفى الرسم المقرر.
ب- يعلن المسجل عن هذا القبول في الجريدة الرسمية ويجوز للغير الاعتراض على ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ النشر وتحدد اجراءات الاعتراض بموجب النظام الصادر بالاستناد لهذا القانون.
ج- اذا لم يقدم اي اعتراض على قبول طلب تسجيل التصميم يتخذ المسجل قراراً بتسجيله ويصدر شهادة بذلك بعد استيفاء رسم التسجيل المقرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026