المادة 7 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000
أ- يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل التصميم تاريخا لايداعه شريطة استيفائه لجميع المتطلبات القانونية مرفقا به البيانات التي تعرف بشخص طالب التسجيل والمخططات التوضيحية للتصميم.
ب- اذا تبين للمسجل ان الطلب غير مستوف للمتطلبات المبينة في الفقرة
(أ) من هذه المادة فعليه ان يدعو طالب التسجيل
لاستكمالها، او لاجراء التعديلات التي يراها ضرورية على ان لا تتجاوز هذه التعديلات ما تم الإفصاح عنه في الطلب الاصلي، وخلال مدة يحددها النظام الصادر استنادا لاحكام هذا القانون، ويكون تاريخ اكماله او تعديلها تاريخا لايداع الطلب والا فيحق للمسجل بقرار يتخذه لهذه الغاية اعتبار طالب التسجيل متنازلا عن طلبه ويكون قراره قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026