المادة 6 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000

يتم تسجيل التصميم بايداع طلب التسجيل لدى المسجل على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به جميع البيانات المطلوبة والعينات والرسومات اللازمة ، ويقتصر الطلب على تسجيل تصميم واحد بمفرده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة