المادة 6 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000
يتم تسجيل التصميم بايداع طلب التسجيل لدى المسجل على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به جميع البيانات المطلوبة والعينات والرسومات اللازمة ، ويقتصر الطلب على تسجيل تصميم واحد بمفرده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026