المادة 9 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

أ - 1 - لطالب تسجيل الصنف أن يضمن طلبه إدعاء بحق أولوية طلب قدمه وتم إيداعه بتاريخ سابق لدى أي دولة ترتبط مع المملكة باتفاقية لحماية الملكية الفكرية شريطة إيداع طلب التسجيل في المملكة خلال مدة لا تزيد على اثني عشر شهراً تحسب من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع الطلب الأول. 2 - اذا تضمن طلب التسجيل ادعاء بحق الأولوية وفقاً للبند (1) من هذه الفقرة، فللمسجل أن يكلف طالب التسجيل ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الطلب لديه ، بتقديم صورة طبق الأصل عن الوثائق المتعلقة بطلبه الأول مصدقة من المكتب الذي أودع لديه ،كما له أن يكلفه خلال هذه المدة بتقديم أي عينات أو أدلة تثبت ان الصنف موضع الطلب الاول هو ذات الصنف في الطلب المتعلق بحق الاولوية 0 ويعتبر تاريخ إيداع طلب التسجيل في هذه الحالة هو التاريخ ذاته الذي أودع فيه الطلب في البلد الآخر. ب - إذا لم يثبت طالب التسجيل حق الأولوية وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة يتم تسجيل طلبه بتاريخ إيداعه لدى المسجل. ج - لمودع الطلب أن يطلب إعطاءه مهلة سنتين بعد انقضاء مدة الأولوية وذلك لتزويد المسجل بما يلزم من معلومات ووثائق ومواد مطلوبة بموجب القانون لأغراض الفحص المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون. على أنه إذا لم يتم قبول الطلب المودع في البلد الآخر او تم سحبه فيُ عطى مودع الطلب مهلة ستة أشهر من تاريخ رفض أو سحب الطلب وذلك لتقديم المعلومات والوثائق والمواد اللازمة لإجراء الفحص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة