المادة 10 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

أ - يخضع الصنف لفحص فنّ ي للتحقق من الأمور التالية: 1 - أنه يندرج في التصنيف النباتي المحدد في طلب تسجيله. 2 - أنه يستوفي شروط التميز والتجانس والثبات المنصوص عليها في الفقرات ( ب ) و ( ج ) و ( د ) من المادة ( 5) من هذا القانون. ب - يجري الفحص المنصوص عليه في البند ( 2) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة تحت إشراف الوزارة بأحد الأسلوبين التاليين:- 1- الاعتماد على اختبارات النمو و الانبات واي اختبارات او فحوصات اخرى ذات فائدة اجرتها جهة فنية داخل المملكة او خارجها ، اذا كانت هذه الاختبارات و الفحوصات قد تمت في ظروف بيئية تتلاءم مع الظروف البيئية للمملكة. 2- او ان تقوم الوزارة باجراء الاختبارات و الفحوصات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة بنفسها او بواسطة أي جهة تكلفها بذلك وعلى نفقة المستنبط. ج - تشكل بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص تكون مهمتها الاساسية تقييم نتائج الفحوصات والاختبارات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لاستكمال اجراءات تسجيل الصنف على ان تتضمن هذه التعليمات تحديد المهام الاخرى لهذه اللجنة وطريقة عملها واتخاذ قراراتها وجميع الامور المتعلقة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة