المادة 11 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000
أ - للمسجل أن يطلب من مودع الطلب تقديم جميع المعلومات والوثائق والمواد اللازمة لإجراء الفحص الفني المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون ، وذلك خلال المدة المحددة في نظام يصدر بموجب هذا القانون، وفي حال عدم تقديمها يحق للمسجل بقرار يتخذه لهذه الغاية اعتبار طالب التسجيل متنازلا عن طلبه ويكون قراره قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه.
ب - يتم الفحص المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون لغايات الموافقة على طلب التسجيل، كما يمكن اجراء الفحص بعد التسجيل لغايات التأكد من المحافظة على ثبات الصنف وتجانسه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026