المادة 12 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000
أ - إذا استوفى طلب التسجيل جميع الشروط والمتطلبات المقررة في هذا القانون يعلن المسجل عن قبول الطلب ويمنح طالب التسجيل موافقة مبدئية يتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية بعد استيفاء الرسوم المقررة ويتضمن الإعلان تسمية الصنف وتصنيفه النباتي.
ب -يحق لأي شخص أن يعترض لدى المسجل على تسجيل أي صنف جديد وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ الإعلان عن الموافقة المبدئية في الجريدة الرسمية0
ج - تحدد المدد التي ينبغي النشر خلالها والبيانات الواجب نشرها وإجراءات الاعتراض على الموافقة المبدئية بقبول التسجيل وحالات تمديد مدة الاعتراض و التبليغات وغير ذلك من الأمور بنظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026