المادة 13 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

يمنح طالب التسجيل حماية مؤقتة خلال المدة الواقعة بين تاريخ نشر الطلب في الجريدة الرسمية وتاريخ تسجيل الصنف ، ويحق له خلال هذه المدة استغلال صنفه و اتخاذ الإجراءات لإثبات أي تعد عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة