المادة 14 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

إذا لم يقدم اعتراض على تسجيل الصنف أو تم رفض الاعتراض على التسجيل، يقوم المسجل بتسجيله ومنح المستنبط شهادة بذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة