المادة 14 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000
إذا لم يقدم اعتراض على تسجيل الصنف أو تم رفض الاعتراض على التسجيل، يقوم المسجل بتسجيله ومنح المستنبط شهادة بذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026