المادة 8 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

أ - يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل الصنف تاريخاً لإيداعه شريطة استيفائه لجميع المتطلبات القانونية مرفقاً به البيانات التي تعرف بشخص طالب التسجيل وعينة من الصنف المراد تسجيله. ب - إذا تبين للمسجل أن الطلب غير مستوف للمتطلبات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فعليه أن يدعو طالب التسجيل لاستكمالها أو لإجراء التعديلات التي يراها ضرورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بذلك ، ويكون تاريخ إكمالها تاريخاً لإيداع الطلب، وإلا فيحق للمسجل اعتبار طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه بقرار يتخذه لهذه الغاية ويكون قراره قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة