المادة 7 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000
يتم تسجيل الصنف على النحو التالي: -
أ - يودع طلب التسجيل لدى المسجل على الأنموذج المعد لهذه الغاية مبيناً فيه التصنيف النباتي للصنف والتسمية المقترحة له وأي أمور أو بيانات أخرى يحددها النظام الصادر استناداً لأحكام هذا القانون.
ب - لا يجوز أن يشتمل طلب التسجيل إلا على صنف واحد، ويستوفى عنه الرسم المقرر.
ج - إذا كان مودع الطلب من غير مواطني المملكة أو المقيمين فيها، فعلى المستنبط تعيين وكيل قانوني عنه في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026