المادة 6 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000
يكون الحق في تسجيل الصنف كما يلي:-
أ- للمستنبط ان لمن تؤول اليه حقوق الصنف.
ب- لجميع الاشخاص المشتركين في استنباطه اذا كان نتيجة جهدهم المشترك على ان يتم تسجيله شراكة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك.
ج- للمستنبط الاسبق في ايداع طلب تسجيله اذا استنبطه اكثر من شخص وكان كل واحد منهم مستقلا عن الاخر.
د- لصاحب العمل اذا استبطه العامل نتيجة تنفيذ عقد عمل التزم بموجبه بانجاز هذا الاستنباط ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026