المادة 6 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

يكون الحق في تسجيل الصنف كما يلي:- أ- للمستنبط ان لمن تؤول اليه حقوق الصنف. ب- لجميع الاشخاص المشتركين في استنباطه اذا كان نتيجة جهدهم المشترك على ان يتم تسجيله شراكة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك. ج- للمستنبط الاسبق في ايداع طلب تسجيله اذا استنبطه اكثر من شخص وكان كل واحد منهم مستقلا عن الاخر. د- لصاحب العمل اذا استبطه العامل نتيجة تنفيذ عقد عمل التزم بموجبه بانجاز هذا الاستنباط ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة