المادة 5 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

يكون الصنف قابلا للتسجيل بتوافر الشروط التالية: - أ - إذا كان جديداً بحيث لم يتمّ في تاريخ إيداع طلب التسجيل أو في تاريخ الأولوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون وحسب مقتضى الحال ، بيع مواد التناسل أو التكاثر النباتي للصنف أو منتجات محصول الصنف أو نقلها للغير بطريقة أخرى من قبل المستنبط أو بموافقته لأغراض استغلال الصنف على النحو التالي: - -لأكثر من سنة داخل المملكة ولأكثر من أربع سنوات خارج المملكة0 -لأكثر من ست سنوات خارج المملكة إذا كان الأمر يتعلّق بالأشجارأو الكروم. ب - إذا كان مميزاً بحيث كان يختلف اختلافا واضحا عن أي صنف آخر يكون معروفاً بصورة شائعة في تاريخ إيداع الطلب، وبصفة خاصة، فإن أي إيداع لطلب تسجيل صنف آخر أو تسجيله في سجل رسمي للأصناف النباتية في أي دولة يجعل ذلك الصنف الآخر معروفاً بصورة شائعة ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، شريطة أن يترتب على الطلب تسجيل الصنف ومنح الحق فيه للمستنبط. ج - إذا كان متجانساً بحيث تكون صفاته الأساسية متجانسة بصورة كافية، مع مراعاة أي تباين يمكن توقعه نتيجة للمميزات الخاصة التي تتسم بها عملية اكثاره. د - إذا كان ثابتاً بحيث لا تتغير صفاته الأساسية نتيجة تكاثره المتتابع ، أو في نهاية كل دورة خاصة للتكاثر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة