المادة 4 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

أ - ينظم في الوزارة تحت إشراف المسجل سجل يسمى (سجل الأصناف النباتية الجديدة) تدون أو تحفظ فيه جميع البيانات المتعلقة بالأصناف النباتية الجديدة و تسميتها وأسماء مستنبطيها وعناوينهم وشهادات التسجيل وما طرأ عليها من إجراءات وتصرفات بما في ذلك: 1 - أي تحويل أو تنازل أو نقل ملكية أو ترخيص من مالكها للغير باستعمالها مع مراعاة ما في عقد الترخيص من سرية. 2 - الرهن أو الحجز الذي يوقع على الصنف المحمي أو أي قيد على استعماله. ب - يحق للجمهور الاطلاع على السجل والوثائق المتعلقة بالحقوق الممنوحة للمستنبط، والاطلاع على اختبارات النمو أو أي اختبارات أخرى ضرورية منصوص عليها في هذا القانون، وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. ج - يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل الأصناف والبيانات المتعلقة بها، وتكون البينات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل وفقا لأصل هذه البيانات و الوثائق حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشان عكسها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة