المادة 3 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

تسري أحكام هذا القانون على الأصناف التي تندرج تحت الأنواع النباتية التي يتم تحديدها بالنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة