المادة 22 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

يعتبر تسجيل الصنف باطلاً في أي من الحالات التالية: - أ - إذا ثبت أن الصنف لم يكن جديداً أو مميزاً في تاريخ إيداع الطلب أو في تاريخ الأولوية حسب مقتضى الحال. ب - إذا ثبت أن الصنف لم يكن متجانساً أو ثابتاً في تاريخ إيداع الطلب ، أو في تاريخ الأولوية حسب مقتضى الحال، وذلك في حال التسجيل بالاستناد بصورة أساسية للمعلومات والوثائق التي قدّمها المستنبط في ذلك التاريخ. ج - إذا تم التسجيل لغير المستنبط خلافاً لاحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة