المادة 22 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000
يعتبر تسجيل الصنف باطلاً في أي من الحالات التالية: -
أ - إذا ثبت أن الصنف لم يكن جديداً أو مميزاً في تاريخ إيداع الطلب أو في تاريخ الأولوية حسب مقتضى الحال.
ب - إذا ثبت أن الصنف لم يكن متجانساً أو ثابتاً في تاريخ إيداع الطلب ، أو في تاريخ الأولوية حسب مقتضى الحال، وذلك في حال التسجيل بالاستناد بصورة أساسية للمعلومات والوثائق التي قدّمها المستنبط في ذلك التاريخ.
ج - إذا تم التسجيل لغير المستنبط خلافاً لاحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026