المادة 21 من قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000

أ - للوزير بتنسيب من المسجل أن يمنح غير المستنبط ودون موافقته ترخيصاً باستغلال الصنف المحمي اذا استدعت المصلحة العامة ذلك, ويحق للمستنبط في هذه الحالة الحصول على تعويض عادل تراعى فيه القيمة الاقتصادية للترخيص. ب - للوزير من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من المستنبط إلغاء الترخيص المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا أخلّ المرخص له بأي شرط من شروط الترخيص أو زالت الأسباب التي أدت إلى منحه، ولا يحول هذا الإلغاء دون الحفاظ على حقوق من له علاقة بهذا الترخيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة