المادة 20 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992
يجوز للمكتبات العامة و مراكز التوثيق غير التجارية و المعاهد التعليمية و المؤسسات العلمية والثقافية ان تنسخ اي مصنف بالتصوير الفوتوغرافي او بغيره وذلك دون اذن المؤلف و يشترط في ذلك ان يكون النسخ وعدد النسخ مقصورا على حاجة تلك المؤسسات وان لا يؤدي ذلك الى الحاق الضرر بحقوق مؤلف المصنف وان لايتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف .صفحة 8 من 21
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026